مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع

المادة 41

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية:

ف 21. إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع؛

ف 32. إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة موقع المقلع كله؛

ف 43. داخل أجل أقصاه شهر واحد بالنسبة لمقالع أخذ العينات للاستكشاف؛

ف 54. داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع المستغل تصريحا بعدم الاستغلال طبقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب السادس: انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يجب على المستغل أن يقوم، ثلاثة (3) أشهر قبل إنهاء الاستغلال، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح، أو ثلاثة (3) أشهر قبل انصرام هذه المدة، بإيداع تصريح بإنه
  2. المادة 35يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة، تخلها عن استغلالها.
  3. المادة 36يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن، طبقا للفقرة الراب
  4. المادة 37يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد ا
  5. المادة 38كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها.
  6. المادة 39عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش
  7. المادة 40يجب على المستغل، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موق
  8. المادة 41تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 65 مادة