مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6644

تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 27.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل 448-14

المادة الثانية – المادة السابعة
  1. المادة الثانيةتتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة
  2. المادة الثالثةتتمم على النحو التالي أحكام المادة 82-7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية:
  3. المادة الرابعةتكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة م
  4. المادة الخامسةبالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
  5. المادة السادسةتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يشار إليها بعده باسم "اللجنة".
  6. المادة السابعةتناط باللجنة الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 8 مواد