مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6644

ف 1تناط باللجنة الاختصاصات التالية:

  1. 1-تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛
  2. 2-اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
  3. 3-اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
  4. 4-إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛
  5. 5-اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛
  6. 6-اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛
  7. 7-اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
  8. 8-إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛
  9. 9-رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.

ف 2يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

ف 3يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 27.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل 448-14

المادة الثانية – المادة السابعة
  1. المادة الثانيةتتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة
  2. المادة الثالثةتتمم على النحو التالي أحكام المادة 82-7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية:
  3. المادة الرابعةتكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة م
  4. المادة الخامسةبالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
  5. المادة السادسةتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يشار إليها بعده باسم "اللجنة".
  6. المادة السابعةتناط باللجنة الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 8 مواد