المادة 52
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
ف 1يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي 27.
ف 2يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
المادة 52 – المادة 53- المادة 52يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخ
- المادة 53في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها