القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منهاالباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
المادة 53
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها في رخصة الإغلاق أو خلال فترة التوقيف وذلك تفاديا لكل ضرر يلحق بصحة الإنسان والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
المادة 52 – المادة 53- المادة 52يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخ
- المادة 53في حالة إغلاق أو توقيف منشأة لمعالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، يلزم المستغل أو المالك بحراسة هذه المنشأة لمدة كافية يتم تحديدها