القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوباتالباب الأول: المراقبة
المادة 64
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
ف 2ويمكنهم مزاولة مهمتهم أثناء عملية نقل النفايات والمطالبة بفتح أية لفائف منقولة أو مباشرة التحقق خلال عمليات استيراد أو تصدير النفايات.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الأول: المراقبة
المادة 61 – المادة 67- المادة 61يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء لحسا
- المادة 62يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طر
- المادة 63يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمرا
- المادة 64يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
- المادة 65في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات
- المادة 66يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون، شريطة توجيه
- المادة 67يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة.