القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوباتالباب الأول: المراقبة
المادة 65
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته.
ف 2في حالة عدم امتثال المعنيين، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الأول: المراقبة
المادة 61 – المادة 67- المادة 61يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها سواء لحسا
- المادة 62يكلف بالمراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعوان وضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض من طر
- المادة 63يجب على مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمرا
- المادة 64يحق للأعوان المكلفين بالمراقبة الولوج بكل حرية إلى المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
- المادة 65في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان والبيئة، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المنشآت والأشخاص المشار إليهم في المادة 61 أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات
- المادة 66يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط أي مطرح مراقب أو منشأة لمعالجة النفايات أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها، في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون، شريطة توجيه
- المادة 67يجوز للإدارة الاستعانة عند الحاجة بخبرة القطاع الخاص للقيام بالتحاليل والمعاينة لتقييم آثار النفايات على صحة الإنسان والبيئة.