مادةmadda
FR
القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبيةالباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص

المادة 12

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مباشرة على صحتهم وشريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة من النائب الشرعي للشخص المعني طبقا للمادة 4 أعلاه.

ف 2غير أنه يمكن الترخيص بإجراء بحث بيوطبي غير ذي منفعة علاجية مباشرة على الأشخاص السالف ذكرهم، إذا كان هذا البحث:

ف 31. لا يشكل أي خطر هام متوقع على صحتهم؛

ف 42. ذي مـنـفـعـة بـالـنسبة لأشخاص يتوفرون على نفس الخاصيات من حيث السن أو المرض أو الإعاقة؛

ف 53. لا يمكن إجراؤه بطريقة أخرى.

ف 6وفي حالة جواز إجراء البحث، يجب الحصول على موافقة الشخص المعني الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، إذا كان مؤهلا للتعبير عن إرادته.

ف 7ويعتبر مؤهلا للتعبير عن إرادته تطبيقا لهذه المادة وطبقا لمدونة الأسرة، الطفل القاصر الذي بلغ سن التمييز وفاقد العقل خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

ف 8لا يمكن تجاهل رفض الشخص المعني أو نائبه الشرعي أو تراجعهما عن الموافقة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مب
  2. المادة 13لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها وفقا لأحكام المواد 4
  3. المادة 15لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق ال
  4. المادة 16يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات.
فهرس النص كاملا · 78 مادة