قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
التعديلات (1)
- الأشـخـاص الـمـشـاركـيـن فـي الأبـحـاث البيو طبية)؛ الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)؛ ص 8165.
نص الإصدارظـــهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 78 مادة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية وضمان شفافية هذه الأبحاث وحماية الأشخاص المشاركين فيها.
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –الأبحاث البيو طبية: كل بحث أو تجربة يتم تنظيمها وإجراؤها على الكائن البشري بغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.
يمكن أن تكون الأبحاث البيو طبية تدخلية أو غير تدخلية.
- 1-تكون الأبحاث البيو طبية التدخلية:
- –إما أبحاثا تتضمن تدخلا طبيا لا يندرج في التكفل الطبي الاعتيادي بالأشخاص؛
- –وإما أبحاثا تتضمن أخطارا أو إكراهات بسيطة ولا تتعلق بالأدوية؛
- –وإما تجارب سريرية تتعلق بأدوية تجريبية أو أبحاثا سريرية تتعلق بمستلزمات طبية.
- 2-تكون الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة:
- –إما أبحاثا ترمي إلى تقييم العلاجات المألوفة عندما تنجز جميع الأعمال الطبية وتستخدم المنتجات بصورة اعتيادية، مع اللجوء إلى مساطر تشخيص أو ملاحظة إضافية أو دون اللجوء إليها؛
- –وإما دراسات تهدف إلى جمع معلومات أو معطيات صحية شخصية دون تدخل مباشر على الشخص ودون منحه أي دواء، بغرض تحليلها خاصة بالاستناد إلى طرق علم الأوبئة.
- –البحث البيوطبي المتعدد المراكز: البحث الذي يجرى طبقا لنفس البروتوكول في مواقع مختلفة ومن قبل عدة باحثين. ويمكن أن توجد مواقع البحث في جهات مختلفة من التراب الوطني أو فوق التراب الوطني وفي بلدان أخرى.
- –المتعهد: الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة بإجراء بحث بيوطبي ويتحمل مسؤولية تنفيذه والإشراف عليه وتمويله ويضمن احترام الالتزامات المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
- –المتعهد المؤسساتي: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. لا يسعى إلى تحقيق الربح، يأخذ مبادرة إجراء بحث بيوطبي ويتحمل مسؤولية تنفيذه والإشراف عليه وتمويله ويضمن احترام الالتزامات المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
- –الباحث: الطبيب أو طبيب الأسنان، حسب الحالة، الذي يشرف على الإنجاز الفعلي للبحث البيوطبي ويراقبه ويشارك في تحليل نتائجه ونشرها.
- –المتدخل: الشخص الذاتي الذي يساهم مع الباحث في إنجاز البحث البيوطبي.
- –المشارك: كل شخص يجرى عليه بحث بيوطبي.
- –المنتجات البيولوجية: كل عضو أو نسيج أو جزء منهما أخذ من جسم بشري، على شكل عينة، بغرض إجراء بحث بيوطبي.
المادة 2
تجرى الأبحاث البيوطبية على الأشخاص ومنتجاتهم البيولوجية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه، لا تسري أحكام هذا القانون على الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة.
لا يجوز إجراء أبحاث بيوطبية على منتجات بيولوجية مجهولة المصدر.
المادة 3
يجب أن يخضع إنجاز كل بحث بيوطبي للمبادئ الآتية:
- –احترام حياة الشخص وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته؛
- –التطوع؛
- –الموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره؛
- –الطبيعة غير التجارية للجسم البشري؛
- –احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي.
لا يمكن لأي أجنبي أن يشارك في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعية.