مادةmadda
FR
القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الثاني: التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد

المادة 32

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1عـنـدما يأخذ أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون.

ف 2وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز، يجب على المتعهد أن يعين باحثا منسقا من بين الباحثين المعنيين بهذا البحث.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد

المادة 32 – المادة 37
  1. المادة 32عـنـدما يأخذ أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون.
  2. المادة 33يمنع على نفس الشخص أن يجمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث.
  3. المادة 34يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار. ويضمن المتعهد التعويض
  4. المادة 35يتعين على الباحث تتبع الأشخاص المشاركين طبقا لبرتوكول البحث وتوجيه المعطيات المتعلقة بهم إلى المتعهد والخضوع لمراقبة الجودة التي يقوم بها هذا الأخير. كما يجب عل
  5. المادة 36يجب على المتعهد إخبار الإدارة واللجنة الجهوية بكل حادث جديد يخص جريان البحث أو تطوير المنتوج أو المستلزم الطبي موضوع هذا البحث، وكذا بكل توقف للبحث.
  6. المادة 37يجب على المتعهد إخبار الإدارة على الفور بكل حادث خطير غير مرغوب فيه يمكن أن ينسب إلى البحث.
فهرس النص كاملا · 78 مادة