القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الثاني: التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد
المادة 32
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1عـنـدما يأخذ أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون.
ف 2وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز، يجب على المتعهد أن يعين باحثا منسقا من بين الباحثين المعنيين بهذا البحث.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات ومسؤوليات الباحث والمتعهد
المادة 32 – المادة 37- المادة 32عـنـدما يأخذ أشخاص المبادرة لإجراء نفس البحث، يجب عليهم أن يعينوا شخصا ذاتيا أو معنويا بصفته متعهدا لتحمل الواجبات المترتبة عن البحث وفق أحكام هذا القانون.
- المادة 33يمنع على نفس الشخص أن يجمع بين وظيفتي باحث ومتعهد بالنسبة لنفس البحث.
- المادة 34يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار. ويضمن المتعهد التعويض
- المادة 35يتعين على الباحث تتبع الأشخاص المشاركين طبقا لبرتوكول البحث وتوجيه المعطيات المتعلقة بهم إلى المتعهد والخضوع لمراقبة الجودة التي يقوم بها هذا الأخير. كما يجب عل
- المادة 36يجب على المتعهد إخبار الإدارة واللجنة الجهوية بكل حادث جديد يخص جريان البحث أو تطوير المنتوج أو المستلزم الطبي موضوع هذا البحث، وكذا بكل توقف للبحث.
- المادة 37يجب على المتعهد إخبار الإدارة على الفور بكل حادث خطير غير مرغوب فيه يمكن أن ينسب إلى البحث.