القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 48
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
ف 2يجب أن تحدث مؤسسة البحث بالتعاقد على شكل شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي.
ف 3ويجب أن تكون الوظائف التي تقوم بها مؤسسة البحث بالتعاقد موضوع دفتر للتحملات يعده المتعهد.
ف 4يجب على مؤسسة البحث بالتعاقد أن تقوم بما يلي:
ف 51. التأكد، استنادا على الوثائق، من حسن تنفيذ بروتوكول البحث بالنظر إلى قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية المشار إليها في المادة 41 أعلاه؛
ف 62. ضمان نقل المعطيات المصدر بصورة أمينة من سجل المريض إلى قاعدة معطيات البحث.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 48 – المادة 51- المادة 48مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
- المادة 49يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
- المادة 50يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
- المادة 51تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي، كما تحدد بنص تنظيمي.