مادةmadda
FR
القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد

المادة 48

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.

ف 2يجب أن تحدث مؤسسة البحث بالتعاقد على شكل شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي.

ف 3ويجب أن تكون الوظائف التي تقوم بها مؤسسة البحث بالتعاقد موضوع دفتر للتحملات يعده المتعهد.

ف 4يجب على مؤسسة البحث بالتعاقد أن تقوم بما يلي:

ف 51. التأكد، استنادا على الوثائق، من حسن تنفيذ بروتوكول البحث بالنظر إلى قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية المشار إليها في المادة 41 أعلاه؛

ف 62. ضمان نقل المعطيات المصدر بصورة أمينة من سجل المريض إلى قاعدة معطيات البحث.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
  2. المادة 49يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
  3. المادة 50يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
  4. المادة 51تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي، كما تحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 78 مادة