مادةmadda
FR
القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد

المادة 49

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.

ف 2لا يمكن لشخص ذاتي أو معنوي شريك في مؤسسة بحث بالتعاقد القيام بمهمة الباحث بالنسبة للأبحاث التي تم تكليف هذه المؤسسة بها.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
  2. المادة 49يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
  3. المادة 50يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
  4. المادة 51تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي، كما تحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 78 مادة