القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 49
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
ف 2لا يمكن لشخص ذاتي أو معنوي شريك في مؤسسة بحث بالتعاقد القيام بمهمة الباحث بالنسبة للأبحاث التي تم تكليف هذه المؤسسة بها.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 48 – المادة 51- المادة 48مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
- المادة 49يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
- المادة 50يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
- المادة 51تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي، كما تحدد بنص تنظيمي.