القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 50
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
ف 21. الاستقطاب المباشر للمرضى الذين قد يشاركون في البحث البيوطبي؛
ف 32. ربط أي اتصال مع الأشخاص الذين يشاركون في البحث البيوطبي؛
ف 43. الجمع المباشر للمعطيات المتعلقة بالأشخاص الدين يشاركون في البحث البيوطبي.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الرابع: مؤسسات البحث بالتعاقد
المادة 48 – المادة 51- المادة 48مـؤسـسـة الـبـحـث بـالتعاقد هي مؤسسة تكلف بمهمة تخطيط وتتبع تنفيذ بحث بيوطبي أو تجربة سريرية أو بحث سريري لحساب المتعهد.
- المادة 49يجب على مسيري مؤسسات البحث بالتعاقد التصريح بمؤسساتهم لدى السلطة الحكومية المختصة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها.
- المادة 50يمنع على مؤسسة البحث بالتعاقد القيام بما يلي:
- المادة 51تسند مسؤولية المهام المرتبطة بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد إلى طبيب أو صيدلي متوفر على الكفاءة الكافية في مجال البحث البيو طبي، كما تحدد بنص تنظيمي.