مادةmadda
FR
القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الثالث: أحكام خاصة بالتجارب والأبحاث السريرية

المادة 40

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1يقصد "بالأبحاث السريرية" كل التجارب أو الأبحاث التي يتم إجراؤها على مستلزم طبي بغرض عرضه في السوق. وتهدف الأبحاث السريرية إلى:

  1. –التحقق من فعالية مستلزم طبي في إطار الشروط العادية للاستعمال؛
  2. –تحديد آثاره الثانوية غير المرغوب فيها في إطار الشروط العادية للاستعمال؛
  3. –تقييم مدى تقبل العلاقة بين الفعالية المتوخاة من المستلزم ومخاطره؛
  4. –تأكيد احترام المستلزم الطبي للمتطلبات التقنية التي تقرها الإدارة.

ف 2تسمى المستلزمات الطبية موضوع بحث سريري "مستلزمات طبية تجريبية" ويجب أن تصمم وتصنع بحيث لا يؤدي استعمالها إلى الإضرار بصحة الأشخاص المشاركين في البحث وسلامتهم.

ف 3يجب أن تصنع المستلزمات الطبية التجريبية في احترام لقواعد حسن انجاز الصنع الخاصة بها التي تقرها الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام خاصة بالتجارب والأبحاث السريرية

المادة 38 – المادة 47
  1. المادة 38دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تستوفي التجارب السريرية المتعلقة بالأدوية والأبحاث السريرية المتعلقة بالمستلزمات الطبية الشروط المنصوص عليها في هذا الباب
  2. المادة 39يقصد "بالتجارب السريرية" كل التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية، أو قصد تبيان كل
  3. المادة 40يقصد "بالأبحاث السريرية" كل التجارب أو الأبحاث التي يتم إجراؤها على مستلزم طبي بغرض عرضه في السوق. وتهدف الأبحاث السريرية إلى:
  4. المادة 41يجب إنجاز التجارب السريرية والأبحاث السريرية في احترام لقواعد حسن انجاز الأعمال السريرية التي تحددها الإدارة.
  5. المادة 42يجب أن تتم حيازة أي دواء تجريبي أو مستلزم طبي تجريبي وصرفه من قبل الصيدلي التابع لموقع البحث وتحت مسؤوليته.
  6. المادة 43يجب على المتعهد بكل تجربة سريرية أو بحث سريري أن يكون مالكا للجزيئة موضوع التجربة للاختراع موضوع البحث.
  7. المادة 44عندما يكون متعهد أجنبي مالك الجزيئة أو الاختراع موضوع البحث، ممثلا في المغرب، حسب الحالة، إما من قبل مؤسسة صيدلية صناعية، بصفتهما فرعا أو وكيلا، أو من قبل مؤسسة
  8. المادة 45عندما يكون المتعهد الأجنبي مالك الجزيئة أو الاختراع، غير ممثل في المغرب، يمكنه تعيين ممثل قانوني يفوض إليه جميع الأعمال الضرورية لإنجاز البحث أو بعضها.
  9. المادة 46يتحمل الممثل القانوني للمتعهد، حسب بنود دفتر تحملات التجربة السريرية أو البحث السريري المراد إجراؤه، المسؤوليات المنوطة بالمتعهد بموجب هذا القانون والنصوص الصاد
  10. المادة 47إذا ثبت، عند نهاية بحث بيوطبي، أن الدواء التجريبي أو المستلزم الطبي التجريبي موضوع البحث له فائدة مهمة بالنسبة للمرضى الذين شاركوا في التجربة المذكورة، وأنه لا
فهرس النص كاملا · 78 مادة