المادة 21
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1تختص بالنظر في برتوكول بحث بيوطبي معين اللجنة الجهوية التي يوجد بنفوذها الترابي المقر الذي يمارس فيه الباحث، أو عند الاقتضاء الباحث المنسق، نشاطه.
ف 2لا يمكن طلب أكثر من رأي واحد بالنسبة لكل مشروع بحث.
ف 3غير أنه إذا أبدت اللجنة الجهوية المعروض عليها المشروع رأيا بعدم الموافقة، يمكن للمتعهد أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة عرض مشروع بحثه لدراسة ثانية على لجنة جهوية أخرى تعينها هذه السلطة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 4وفي حالة بحث بيوطبي متعدد المراكز، يكون الرأي الذي صدر بالمغرب عن إحدى اللجان الجهوية صالحا لكل البحث بغض النظر عن الموقع أو المواقع التي سيجرى بها البحث المذكور داخل التراب الوطني. وفي هذه الحالة يتعين على المتعهد إخبار اللجان الجهوية الأخرى المعنية ترابيا بالرأي السالف الذكر وبالترخيص المحصل عليه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الرابع: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
المادة 17 – المادة 23- المادة 17تحدث لجان جهوية تسمى "اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية" يشار إليها بعده باللجان الجهوية، يعهد إليها بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية
- المادة 18يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تأليف اللجان الجهوية تعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم ولا سيما في المجال الطبي والإحيائي والصيدلي والأخلاقي والاجتماعي والنفسي والديني وا
- المادة 19يمارس أعضاء اللجان الجهوية مهامهم باستقلالية تامة.
- المادة 20يمنع على عضو في لجنة جهوية إذا كان باحثا أو باحثا منسقا في مشروع بحث بيوطبي معروض على أنظار هذه اللجنة المشاركة في المداولة المتعلقة بالمشروع المذكور. ولهذه الغ
- المادة 21تختص بالنظر في برتوكول بحث بيوطبي معين اللجنة الجهوية التي يوجد بنفوذها الترابي المقر الذي يمارس فيه الباحث، أو عند الاقتضاء الباحث المنسق، نشاطه.
- المادة 22قبل الشروع في تنفيذ أي بحث، يجب على المتعهد أو الشخص الذي فوض له هذا الأخير بعض الأعمال والمهام المرتبطة بالبحث أو جميعها أن يعرض ملف مشروع البحث مصحوبا ببرتوكو
- المادة 23تتحقق اللجنة الجهوية من طبيعة الفحوصات والكشوفات التي سيخضع لها المشاركون. ويمكن لها أن تطلب إجراء فحوصات أو كشوفات إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريا.