مادةmadda
FR
القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبيةالباب الرابع: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

المادة 22

من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

ف 1قبل الشروع في تنفيذ أي بحث، يجب على المتعهد أو الشخص الذي فوض له هذا الأخير بعض الأعمال والمهام المرتبطة بالبحث أو جميعها أن يعرض ملف مشروع البحث مصحوبا ببرتوكوله على أنظار اللجنة الجهوية المختصة ترابيا المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

ف 2وعندما يتعلق الأمر بالشخص المفوض له، يجب أن يضم الملف عقد التفويض.

ف 3تصدر اللجنة الجهوية، داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي، رأيها معللا حول شروط صلاحية البحث، ولا سيما بالنسبة إلى:

  1. –احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه؛
  2. –ملاءمة وصحة المعلومات المكتوبة الواجب الإدلاء بها، وكذا المسطرة الواجب اتباعها من أجل الحصول على موافقة المشاركين وتعليل البحث المراد إجراؤه على الأشخاص غير القادرين على منح موافقتهم؛
  3. –جدوى البحث والطابع المرضي لتقييم المنافع المنتظرة والمخاطر المتوقعة منه ومدى صحة استنتاجات هذا التقييم؛
  4. –ملاءمة الوسائل المستخدمة للأهداف المرجوة؛
  5. –كيفيات استقطاب المشاركين المقترحة من قبل المتعهد؛
  6. –مؤهلات الباحث أو الباحثين؛
  7. –مستوى التعويض الممنوح للباحثين وللمتدخلين وكذا الحصة العائدة لمواقع البحث؛
  8. –مبالغ وكيفيات تعويض المشاركين.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

المادة 17 – المادة 23
  1. المادة 17تحدث لجان جهوية تسمى "اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية" يشار إليها بعده باللجان الجهوية، يعهد إليها بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية
  2. المادة 18يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تأليف اللجان الجهوية تعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم ولا سيما في المجال الطبي والإحيائي والصيدلي والأخلاقي والاجتماعي والنفسي والديني وا
  3. المادة 19يمارس أعضاء اللجان الجهوية مهامهم باستقلالية تامة.
  4. المادة 20يمنع على عضو في لجنة جهوية إذا كان باحثا أو باحثا منسقا في مشروع بحث بيوطبي معروض على أنظار هذه اللجنة المشاركة في المداولة المتعلقة بالمشروع المذكور. ولهذه الغ
  5. المادة 21تختص بالنظر في برتوكول بحث بيوطبي معين اللجنة الجهوية التي يوجد بنفوذها الترابي المقر الذي يمارس فيه الباحث، أو عند الاقتضاء الباحث المنسق، نشاطه.
  6. المادة 22قبل الشروع في تنفيذ أي بحث، يجب على المتعهد أو الشخص الذي فوض له هذا الأخير بعض الأعمال والمهام المرتبطة بالبحث أو جميعها أن يعرض ملف مشروع البحث مصحوبا ببرتوكو
  7. المادة 23تتحقق اللجنة الجهوية من طبيعة الفحوصات والكشوفات التي سيخضع لها المشاركون. ويمكن لها أن تطلب إجراء فحوصات أو كشوفات إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريا.
فهرس النص كاملا · 78 مادة