مادةmadda
FR

ف 1تجرى الأبحاث البيوطبية على الأشخاص ومنتجاتهم البيولوجية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ف 2دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه، لا تسري أحكام هذا القانون على الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة.

ف 3لا يجوز إجراء أبحاث بيوطبية على منتجات بيولوجية مجهولة المصدر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 28.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قسم تمهيدي: مجال التطبيق وتعاريف

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية وضمان شفافية هذه الأبحاث وحماية الأشخاص المشاركين فيها.
  2. المادة 2تجرى الأبحاث البيوطبية على الأشخاص ومنتجاتهم البيولوجية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
  3. المادة 3يجب أن يخضع إنجاز كل بحث بيوطبي للمبادئ الآتية:
فهرس النص كاملا · 78 مادة