القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبيةالباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية
المادة 29
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
لا يمكن بعد الشروع في البحث، إدخال أي تعديل عليه بمبادرة من المتعهد أو أي عمل جديد فيه أو أخذ عينة بيولوجية أو أي عمل كشف جديد، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على هذه الأعمال من قبل اللجنة الجهوية التي أعطت الموافقة الأولى على مشروع البحث المذكور وترخيص من السلطة الحكومية المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، تتحقق اللجنة الجهوية السالفة الذكر من الحصول على موافقة جديدة للأشخاص المشاركين في البحث.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية
المادة 24 – المادة 31- المادة 24لا يمكن إنجاز الأبحاث البيوطبية إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو في المؤسسات الصحية الخاصة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز
- المادة 25لأجل إنجاز أي بحث بيوطبي، يجب إعداد بروتوكول يحدد بوضوح كل مرحلة من مراحل البحث ويصف على الخصوص هدف أو أهداف البحث وتصميمه ومنهجيته وتجلياته الإحصائية وكذا تنظي
- المادة 26لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي تدخلي على أي شخص إلا إذا كان مرخصا له بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 27لا يمكن الترخيص بإجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص إلا إذا:
- المادة 28لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية المتعلقة بطب الأسنان إلا تحت إدارة ومراقبة باحث طبيب أسنان الذي يمكن له أن يلحق به طبيبا إذا دعت الضرورة لذلك. ويجب أن تتوفر في
- المادة 29لا يمكن بعد الشروع في البحث، إدخال أي تعديل عليه بمبادرة من المتعهد أو أي عمل جديد فيه أو أخذ عينة بيولوجية أو أي عمل كشف جديد، إلا بعد الحصول على الموافقة المس
- المادة 30لا يمكن إرسال العينات المأخوذة في إطار الأبحاث البيوطبية إلى الخارج من أجل تحليلها إلا في حالة عدم وجود مختبرات بيولوجية طبية بالمغرب تنجز هذه التحاليل بنفس معا
- المادة 31يجب على الباحثين والمتعهد والمؤسسة الصحية التي تم إجراء البحث فيها، بعد الانتهاء من البحث البيوطبي أو عند إيقافه المبكر، الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالبحث