القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبيةالباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص
المادة 15
من قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
ف 1لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
- –عندما تبرر أهمية المنفعة المتوخاة لهؤلاء الأشخاص الخطر المتوقع التعرض له؛
- –أو عندما تكون الأبحاث مبررة من حيث المنفعة المتوخاة لأشخاص آخرين موجودين في نفس الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الأخطار المتوقعة من البحث وإكراهاته في حدها الأدنى.
ف 2وفي هاتين الحالتين، يجب الحصول على موافقة الأشخاص المذكورين وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص
المادة 12 – المادة 16- المادة 12لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مب
- المادة 13لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها وفقا لأحكام المواد 4
- المادة 15لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق ال
- المادة 16يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على الأشخاص الخاضعين لعقوبة سالبة للحرية بمقتضى مقرر قضائي أو الموضوعين تلقائيا بالمستشفيات.