مادة madda
FR

ف 1تحدد تواريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ وفق ما يلي:

ف 2I- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية:

  1. –رسم النظافة؛
  2. –الضريبة على الملاهي؛
  3. –الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة؛
  4. –الرسم المترتب على إتلاف الطرق؛
  5. –رسم تصديق الإمضاء؛
  6. –رسوم الحالة المدنية؛
  7. –مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها؛
  8. –الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛
  9. –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين؛
  10. –الرسم المفروض على رخص السياقة؛
  11. –الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات؛
  12. –الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا؛
  13. –الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين؛
  14. –الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة؛
  15. –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر؛
  16. –الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي؛
  17. –الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية؛
  18. –الرسم المفروض على رخص الصيد البري.

ف 3II- تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية:

  1. –الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله؛
  2. –الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر؛
  3. –الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر؛
  4. –الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة؛
  5. –رسم المحجز الجماعي؛
  6. –الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛
  7. –الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية؛
  8. –الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور؛
  9. –الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
  10. –الضريبة على عمليات البناء؛
  11. –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
  12. –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
  13. –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
  14. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء؛
  15. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  16. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

ف 4III- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.

ف 5IV- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

ف 6وتنسخ النصوص التالية والنصوص الصادرة بتغييرها أو تتميمها في التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام التي تحل محلها من هذا القانون حيز التنفيذ:

  1. –الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) في شأن الحالة المدنية؛
  2. –الظهير الشريف بتاريخ 23 من رمضان 1346 (16 مارس 1928) الخاضعة بموجبه لنظام الإقرار الإجباري المواد المفروضة عليها بعض الرسوم البلدية؛
  3. –الظهير الشريف بتاريخ 12 من محرم 1353 (27 أبريل 1934) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح في المجازر المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية؛
  4. –القرار الصادر في 9 شعبان 1353 (17 نوفمبر 1934) المنظمة بموجبه في المراكز التي لا تعتبر بلديات طريقة استيفاء الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلته عليها؛
  5. –القرار الصادر في 10 ذي القعدة 1355 (23 يناير 1937) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء وتحصيل وأسعار الرسم المفروض على وقوف السيارات المعدة للنقل العام للمسافرين التي تقوم بالنقل بين عدة مدن؛
  6. –الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1356 (21 فبراير 1938) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الأوربية؛
  7. –القرار الصادر في 4 جمادى الأولى 1365 (6 أبريل 1946) بتحديد سعر الرسم المفروض على الإقامة بيفرن ووعائه وطريقة تحصيله؛
  8. –القرار الصادر في 23 من جمادى الأولى 1365 (27 أبريل 1946) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وأسعاره وطريقة تحصيله؛
  9. –القرار بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1366 (15 ماي 1947) المنظمة بموجبه في البلديات طريقة تحصيل الرسوم والرسوم الإضافية المفروضة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلتها على المشاريع المستحقة؛
  10. –الظهير الشريف بتاريخ 29 من ربيع الأول 1367 (10 فبراير 1948) المتعلق بتطبيق الرسم المفروض على الإقامة بيفرن؛
  11. –الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الأول 1372 (16 ديسمبر 1952) بإحداث رسم خاص على الذبح في المجازر؛
  12. –القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 (17 ديسمبر 1952) المتعلق بالرسم الخاص المستوفى في المجازر البلدية بمكناس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد؛
  13. –القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 (17 ديسمبر 1952) المتعلق بالرسم الخاص المستوفى في المجازر البلدية بفاس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد؛
  14. –الفصل 48 من الملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة؛
  15. –الظهير الشريف رقم 1.60.121 بتاريخ 16 من شوال 1381 (23 مارس 1962) المتعلق بالرسوم الجماعية؛
  16. –المرسوم الملكي رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها؛
  17. –المرسوم الملكي رقم 757.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالرسوم المستوفاة لفائدة الجماعات القروية؛
  18. –الفصل 38 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها.

طريقة الإحالةالمادة 211 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة