مادةmadda
قانون رقم 30.89

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر عن مجلس النواب في 22 من ذي القعدة 1409(26 يونيو 1989).

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

قانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

فهرس النص · 211 مادة

المادة 1

يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.

I- الجماعات الحضرية والقروية

المادة 2

الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي:

  1. –رسم النظافة؛
  2. –الضريبة على الملاهي؛
  3. –الضريبة على عمليات البناء؛
  4. –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
  5. –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
  6. –الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة؛
  7. –الرسم المترتب على إتلاف الطرق؛
  8. –رسم تصديق الإمضاء؛
  9. –الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله؛
  10. –الضريبة على محال بيع المشروبات؛
  11. –الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
  12. –الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتميترا مكعبا؛
  13. –الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين؛
  14. –الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية؛
  15. –الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور؛
  16. –الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة؛
  17. –الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
  18. –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر؛
  19. –الرسم المفروض على رخصة الصيد البري؛
  20. –الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي؛
  21. –الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر؛
  22. –الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر؛
  23. –الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة؛
  24. –رسم المحجز؛
  25. –الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛
  26. –رسوم الحالة المدنية؛
  27. –الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛
  28. –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
  29. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛
  30. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  31. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  32. –مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها؛
  33. –الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين؛
  34. –الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.

المادة 3

استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها:

  1. –الضريبة على عمليات البناء؛
  2. –الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
  3. –الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي؛
  4. –الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة؛
  5. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛
  6. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
  7. –الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

II- العمالات والأقاليم

المادة 4