المادة 33
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- 1-فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه:
ف 2المبالغ الأسبوعية الإجمالية المقبوضة سعر الضريبة (بالدرهم) إلى غاية 2.000.......................................... معفى ما زاد على 2.000 إلى غاية 4.000.................... 3 % ما زاد عن 4.000 إلى غاية 8.000..................... 6 % ما زاد عن 8.000 إلى غاية 12.000................... 10 % ما زاد عن 12.000 إلى غاية 16.000................. 14 % ما زاد عن 16.000........................................ 20 %
- 2-فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه:
ف 3المبالغ الأسبوعية الإجمالية المقبوضة سعر الضريبة (بالدرهم) إلى غاية 2.000................................. 8% ما زاد على 2.000 إلى غاية 6.000........ 10 % ما زاد عن 6.000 إلى غاية 10.000....... 12 % ما زاد عن 10.000............................. 14 %
- 3-فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 30 أعلاه:
- –5 دراهم عن كل شريط فيديو.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
- المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
- المادة 32تفرض الضريبة:
- المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
- المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
- المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر