الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
المادة 185
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
طريقة الإحالةالمادة 185 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
المادة 185 – المادة 188- المادة 185يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
- المادة 186يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.
- المادة 187يقدر الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله.
- المادة 188يدفع مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه كل ربع سنة إلى محصل الجماعة.