مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الرابع والعشرون: الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة

المادة 138

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يفرض على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة أداء رسم يكون سعره الأقصى 10 سنتيمات عن كل لتر أو كسر لتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المسلمة للمستهلكين في قنينات.

طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع والعشرون: الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة

المادة 138 – المادة 141
  1. المادة 138يفرض على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة أداء رسم يكون سعره الأقصى 10 سنتيمات عن كل لتر أو كسر لتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المسل
  2. المادة 139يقصد بالمياه المعدنية ومياه المائدة مياه الينابيع أو الآبار المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق باستغلالها وبيعها.
  3. المادة 140يجب على الخاضعين للرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة أن يودعوا خلال الشهر التالي لكل ربع سنة لدى محاسب الجماعة التابع لها موقع استغلال الينبوع إقرار
  4. المادة 141يصفى الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ويدفع إلى محاسب الجماعة داخل الأجل المحدد لإيداع الإقرار المشار إليه في المادة 140 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 211 مادة