الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة
المادة 137
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أعلاه، ويكون التقسيط حينئذ وفق ما يلي:
- –25 % حين إيداع الإقرار؛
- –25 % قبل 31 مارس من السنة المدنية التالية لسنة فتح المؤسسة؛
- –25 % قبل 30 سبتمبر من السنة المذكورة؛
- –25 % قبل 31 مارس من السنة التالية.
ف 2II- لا يستحق المبلغ الشهري خلال السنة الدراسية لافتتاح المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة
المادة 131 – المادة 137- المادة 131يفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.
- المادة 132يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على صاحب الرخصة التي تسمح بإنشاء مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخاضعة للرسم.
- المادة 133يتكون الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة من مبلغين:
- المادة 134تحدد أسعار الرسم المشار إليه أعلاه وفق ما يلي:
- المادة 135إذا كانت مؤسسة تقوم بتلقين عدة أنواع من التعليم وجب حساب الرسم المفروض عليها وفق القاعدة التالية:
- المادة 136I- يؤدى المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تسليم الرخصة التي تسمح بإنشائها.
- المادة 137I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أ