مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة

المادة 137

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أعلاه، ويكون التقسيط حينئذ وفق ما يلي:

  1. –25 % حين إيداع الإقرار؛
  2. –25 % قبل 31 مارس من السنة المدنية التالية لسنة فتح المؤسسة؛
  3. –25 % قبل 30 سبتمبر من السنة المذكورة؛
  4. –25 % قبل 31 مارس من السنة التالية.

ف 2II- لا يستحق المبلغ الشهري خلال السنة الدراسية لافتتاح المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة

المادة 131 – المادة 137
  1. المادة 131يفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.
  2. المادة 132يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على صاحب الرخصة التي تسمح بإنشاء مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخاضعة للرسم.
  3. المادة 133يتكون الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة من مبلغين:
  4. المادة 134تحدد أسعار الرسم المشار إليه أعلاه وفق ما يلي:
  5. المادة 135إذا كانت مؤسسة تقوم بتلقين عدة أنواع من التعليم وجب حساب الرسم المفروض عليها وفق القاعدة التالية:
  6. المادة 136I- يؤدى المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تسليم الرخصة التي تسمح بإنشائها.
  7. المادة 137I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أ
فهرس النص كاملا · 211 مادة