الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة
المادة 38
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة
المادة 38 – المادة 39- المادة 38يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.
- المادة 39يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.