مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة

المادة 38

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.
  2. المادة 39يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.
فهرس النص كاملا · 211 مادة