الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة
المادة 39
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.
ف 2ولا تكون الرخصة أو البطاقة المشار إليهما أعلاه صالحة إلا داخل حدود الجماعة التي سلمتهما.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة
المادة 38 – المادة 39- المادة 38يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.
- المادة 39يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.