مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة

المادة 39

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.

ف 2ولا تكون الرخصة أو البطاقة المشار إليهما أعلاه صالحة إلا داخل حدود الجماعة التي سلمتهما.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب الثالث: الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.
  2. المادة 39يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.
فهرس النص كاملا · 211 مادة