الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الخامس: رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق
المادة 42
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الخامس: رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق
المادة 42 – المادة 43- المادة 42يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إ
- المادة 43يثبت أداء رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الإشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه