مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الرابع: الرسم المترتب على إتلاف الطرق

المادة 40

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يفرض هذا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب الرابع: الرسم المترتب على إتلاف الطرق

المادة 40 – المادة 41
  1. المادة 40يفرض هذا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.
  2. المادة 41يساوي الرسم مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 % من المصاريف المستحقة وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم ال
فهرس النص كاملا · 211 مادة