الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الرابع: الرسم المترتب على إتلاف الطرق
المادة 40
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يفرض هذا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الرابع: الرسم المترتب على إتلاف الطرق
المادة 40 – المادة 41- المادة 40يفرض هذا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.
- المادة 41يساوي الرسم مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 % من المصاريف المستحقة وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم ال