الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة
المادة 175
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل ملكا من الأملاك الجماعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة
المادة 175 – المادة 179- المادة 175يفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل
- المادة 176يساوى مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50%.
- المادة 177تحدد قيمة العقار الإيجارية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 176 أعلاه حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.
- المادة 178يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه إن
- المادة 179يؤدى مبلغ الرسم المفروض على البروزات إلى محصل الجماعة في دفعتين متساويتين: