مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة

المادة 176

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يساوى مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50%.

ف 2وتحدد القيمة الإيجارية المذكورة بضرب المساحة التي يشغلها البروز إلى الملك الجماعي العام في القيمة الإيجارية للمتر المربع منها.

ف 3وتساوي القيمة الإيجارية للمتر المربع حاصل قسمة القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب رسم النظافة المفروض على العقار التابعة له البروزات المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه على مجموع الساحة التي يحتوي عليها.

طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة

المادة 175 – المادة 179
  1. المادة 175يفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل
  2. المادة 176يساوى مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50%.
  3. المادة 177تحدد قيمة العقار الإيجارية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 176 أعلاه حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.
  4. المادة 178يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه إن
  5. المادة 179يؤدى مبلغ الرسم المفروض على البروزات إلى محصل الجماعة في دفعتين متساويتين:
فهرس النص كاملا · 211 مادة