مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة

المادة 178

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه إن لم يعرف مالكه.

ف 2وفيما يخص الشركات المدنية العقارية التي تكون حصصها اسمية ولا تهدف سوى إلى تمكين كل واحد من أعضائها من الانتفاع بجزء العقار المطابق لحقوقه فيها يعتبر كل شريك من الشركاء مالكا على حدة للجزء الذي يخصه في العقار.

ف 3وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء حددت القيمة الإيجارية لما يملكه كل واحد منهما باعتبار المنافع التي يحصل عليها من العقار.

ف 4ويفرض الرسم المشار إليه أعلاه باسم التركة ما دامت غير مصفاة على جميع العقارات التي تتألف منها، وبعد تصفية التركة يجوز لكل وارث أن يطلب استرداد المبلغ الذي يعتبر أنه دفعه زيادة على ما يجب عليه أداؤه عن السنة التي تمت خلالها تصفية التركة والسنوات الثلاث السابقة لها.

طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة

المادة 175 – المادة 179
  1. المادة 175يفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل
  2. المادة 176يساوى مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50%.
  3. المادة 177تحدد قيمة العقار الإيجارية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 176 أعلاه حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.
  4. المادة 178يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه إن
  5. المادة 179يؤدى مبلغ الرسم المفروض على البروزات إلى محصل الجماعة في دفعتين متساويتين:
فهرس النص كاملا · 211 مادة