المادة 131
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.
ف 2ويقصد بمؤسسات التعليم الخاصة في هذا الباب مؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم العالي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون ولا تدخل في ذلك رياض الأطفال ومؤسسات تعليم القرآن ومؤسسات التعليم بالمجان مؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم الخاص بالمعوقين.
ف 3وتسرى على كل مؤسسة تابعة لدولة أجنبية تقوم في المغرب بتلقين نوع أو أكثر من أنواع التعليم المشار إليها أعلاه الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية والمبرمة بين الدولة التابعة لها المؤسسة والمملكة المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة
المادة 131 – المادة 137- المادة 131يفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.
- المادة 132يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على صاحب الرخصة التي تسمح بإنشاء مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخاضعة للرسم.
- المادة 133يتكون الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة من مبلغين:
- المادة 134تحدد أسعار الرسم المشار إليه أعلاه وفق ما يلي:
- المادة 135إذا كانت مؤسسة تقوم بتلقين عدة أنواع من التعليم وجب حساب الرسم المفروض عليها وفق القاعدة التالية:
- المادة 136I- يؤدى المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تسليم الرخصة التي تسمح بإنشائها.
- المادة 137I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أ