الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الرابع عشر: مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها
المادة 76
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيز وتهيئة الطريق الذي يجاوره العقار الذي يملكونه.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الرابع عشر: مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها
المادة 76 – المادة 81- المادة 76تحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيز وتهيئة الطريق الذي يجاوره العقار الذي يملكونه.
- المادة 77يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام مصاريف إقامته وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها واجهة العقار، وذلك وفق الشروط التالية:
- المادة 78يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام جميع مصاريف تهيئة الرصيف الممتد على طول واجهة العقار الذي يملكونه في حدود عرض لا يجاوز أربعة أمتار.
- المادة 79يجب على أرباب الأراضي أو العمارات القابلة للتطهير بواسطة إقامة مجار عامة أن يساهموا في المصاريف اللازمة للقيام بذلك.
- المادة 80يجوز السماح بأداء المساهمات المستحقة على الأشغال المشار إليها في المواد 77 و 78 و 79 أعلاه منجمة على خدمة أقساط سنوية على الأكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة
- المادة 81إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء فرضت المساهمة على كل منهما بحسب المنافع التي يحصل عليها من العقار، بيد أن كلا منهما يكون ملزما على وجه التضامن بأداء مبلغ الم