المادة 80
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجوز السماح بأداء المساهمات المستحقة على الأشغال المشار إليها في المواد 77 و 78 و 79 أعلاه منجمة على خدمة أقساط سنوية على الأكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة على عقار من العقارات بناء على جميع الأوامر بالتحصيل الصادرة خلال سنة مالية واحدة يفوق 5.000 درهم.
ف 2ويمكن أن يحصل على السماح بتقسيط أداء المساهمات المستحقة الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون عقارات مجاورة إذا طلبوا ذلك وثبت أن مواردهم متواضعة، ويكون تقسيط المساهمة بمقرر لرئيس مجلس الجماعة يتخذ وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:
- –يقسط مجموع المبلغ المستحق المتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم على قسطين سنويين؛
- –يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 10.000 درهم ويقل عن 15.000 درهم أو يساويها على ثلاثة أقساط سنوية؛
- –يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 15.000 درهم ويقل عن 20.000 درهم أو يساويها على أربعة أقساط سنوية؛
- –يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 20.000 درهم على خمسة أقساط سنوية.
ف 3وتضاف إلى الأقساط المدين بها غير القسط الحال الأداء فوائد بسيطة تحسب وفق السعر الأساسي الذي يعتمده بنك المغرب في إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة لأجل قصير، وذلك باعتبار المدة المنصرمة بين تاريخ إصدار الأمر بالتحصيل المتعلق بالقسط الحال الأداء وتاريخ إصدار كل أمر من الأوامر بالتحصيل السنوية المتعلقة بالأقساط التالية.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الرابع عشر: مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها
المادة 76 – المادة 81- المادة 76تحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيز وتهيئة الطريق الذي يجاوره العقار الذي يملكونه.
- المادة 77يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام مصاريف إقامته وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها واجهة العقار، وذلك وفق الشروط التالية:
- المادة 78يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام جميع مصاريف تهيئة الرصيف الممتد على طول واجهة العقار الذي يملكونه في حدود عرض لا يجاوز أربعة أمتار.
- المادة 79يجب على أرباب الأراضي أو العمارات القابلة للتطهير بواسطة إقامة مجار عامة أن يساهموا في المصاريف اللازمة للقيام بذلك.
- المادة 80يجوز السماح بأداء المساهمات المستحقة على الأشغال المشار إليها في المواد 77 و 78 و 79 أعلاه منجمة على خدمة أقساط سنوية على الأكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة
- المادة 81إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء فرضت المساهمة على كل منهما بحسب المنافع التي يحصل عليها من العقار، بيد أن كلا منهما يكون ملزما على وجه التضامن بأداء مبلغ الم