الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
المادة 174
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1لمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارات وإثباتات لمصلحة الضرائب على رقم الأعمال.
ف 2ويباشر التصحيح المشار إليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة في المادة 13 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 174 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
المادة 168 – المادة 174- المادة 168تفرض ضريبة على كل عملية من عمليات تجزئة الأراضي.
- المادة 169تفرض الضريبة التي تخضع لها عملية تجزئة الأراضي على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها.
- المادة 170يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 5% من مجموع تكلفة الأشغال المشار إليها في المادة 169 أعلاه.
- المادة 171تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة التجزئة.
- المادة 172يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة:
- المادة 173يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يؤدوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها:
- المادة 174لمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارا