الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
المادة 172
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة:
- –حين إيداع طلب رخصة التجزئة: بإقرار يتضمن بيان مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها؛
- –عند تسليم شهادة المطابقة: بإقرار يتضمن بيان التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
المادة 168 – المادة 174- المادة 168تفرض ضريبة على كل عملية من عمليات تجزئة الأراضي.
- المادة 169تفرض الضريبة التي تخضع لها عملية تجزئة الأراضي على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها.
- المادة 170يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 5% من مجموع تكلفة الأشغال المشار إليها في المادة 169 أعلاه.
- المادة 171تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة التجزئة.
- المادة 172يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة:
- المادة 173يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يؤدوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها:
- المادة 174لمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارا