مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي

المادة 173

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يؤدوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها:

  1. –حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة تحت الحساب قدرها 75 % من مبلغ الضريبة المستحقة، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها؛
  2. –حين تسليم شهادة المطابقة: رصيد الضريبة المستحقة الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 173 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثلاثون: الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي

المادة 168 – المادة 174
  1. المادة 168تفرض ضريبة على كل عملية من عمليات تجزئة الأراضي.
  2. المادة 169تفرض الضريبة التي تخضع لها عملية تجزئة الأراضي على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها.
  3. المادة 170يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 5% من مجموع تكلفة الأشغال المشار إليها في المادة 169 أعلاه.
  4. المادة 171تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة التجزئة.
  5. المادة 172يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة:
  6. المادة 173يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يؤدوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها:
  7. المادة 174لمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارا
فهرس النص كاملا · 211 مادة