الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثالث والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
المادة 188
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يدفع مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه كل ربع سنة إلى محصل الجماعة.
ف 2وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.
طريقة الإحالةالمادة 188 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثالث والثلاثون: الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
المادة 185 – المادة 188- المادة 185يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
- المادة 186يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.
- المادة 187يقدر الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله.
- المادة 188يدفع مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه كل ربع سنة إلى محصل الجماعة.