الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 31
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تعفى من الضريبة على الملاهي:
- –العروض السينمائية المقدمة داخل قاعات السينما المحدثة ابتداء من فاتح يناير 1988 وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ الشروع في استغلالها؛
- –عروض الأفلام الوطنية؛
- –العروض المنظمة من قبل أو لفائدة الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف إلى الحصول على ربح؛
- –عروض الأفلام المقدمة خلال محاضرة إذا كانت تهدف فقط إلى توضيح الموضوع الذي تتناوله المحاضرة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
- المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
- المادة 32تفرض الضريبة:
- المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
- المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
- المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر