الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 36
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- –إذا لم تدفع المبالغ المستحقة داخل الأجل المحدد في المادة 34 أعلاه؛
- –إذا أنجز الدفع داخل الأجل المضروب من غير الإدلاء بالإقرار الذي يجب أن يصحبه؛
- –إذا أودع الإقرار داخل الأجل من غير القيام في الوقت نفسه بدفع مبلغ الضريبة المستحقة؛
- –إذا لم يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 35 أو كانت البيانات المدرجة فيه غير مطابقة لما ورد في الإقرار أوتم إتلافه قبل الأجل المحدد في الفقرة 4 من المادة 35 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
- المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
- المادة 32تفرض الضريبة:
- المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
- المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
- المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر