مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني: الضريبة على الملاهي

المادة 34

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:

  1. –داخل الخمسة أيام الأولى من الأسبوع التالي للأسبوع المستحق الرسم عنه فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 30 أعلاه؛
  2. –خلال شهر يناير من كل سنة فيما يخص أندية الفيديو.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الضريبة على الملاهي

المادة 30 – المادة 37
  1. المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
  2. المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
  3. المادة 32تفرض الضريبة:
  4. المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
  5. المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
  6. المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
  7. المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
  8. المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر
فهرس النص كاملا · 211 مادة