الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 35
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغها.
ف 2ويعد إيداع هذا الإقرار داخل الآجال المضروبة إجباريا ولو لم يحصل المستغل من مؤسسته على أي دخل أو كان الدخل الذي حصل عليه منها دون المبلغ الذي تستحق عليه الضريبة.
ف 3وللتمكن من إعداد الإقرار الآنف الذكر يجب أن يمسك المستغل سجلا مرقما وموقعا يكون مطابقا لنموذج تسلمه الجماعات.
ف 4ويجب أن يحتفظ بالسجل المذكور طوال خمس سنوات من تاريخ آخر بيان أدرج فيه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
- المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
- المادة 32تفرض الضريبة:
- المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
- المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
- المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر