مادةmadda
FR

تفرض الضريبة:

  1. 1-فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه: على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها؛
  2. 2-فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه:
  3. –إما على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات التي تقدمها في مقابل السماح بدخولها إذا كان ثمن الدخول يجاوز ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة؛
  4. –وإما على ربع المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات المعنية إذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة مقدمة داخل المؤسسة أو يقل عنه؛
  5. 3-فيما يخص أندية الفيديو: على عدد أشرطة الفيديو المسجلة التي كانت في حوزة هذه المؤسسات طوال السنة المدنية السابقة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

الباب الثاني: الضريبة على الملاهي

المادة 30 – المادة 37
  1. المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
  2. المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
  3. المادة 32تفرض الضريبة:
  4. المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
  5. المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
  6. المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
  7. المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
  8. المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر
فهرس النص كاملا · 211 مادة