الكتاب الثاني: الضرائب والرسومالباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 32
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
تفرض الضريبة:
- 1-فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه: على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها؛
- 2-فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه:
- –إما على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات التي تقدمها في مقابل السماح بدخولها إذا كان ثمن الدخول يجاوز ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة؛
- –وإما على ربع المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات المعنية إذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة مقدمة داخل المؤسسة أو يقل عنه؛
- 3-فيما يخص أندية الفيديو: على عدد أشرطة الفيديو المسجلة التي كانت في حوزة هذه المؤسسات طوال السنة المدنية السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الباب الثاني: الضريبة على الملاهي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30تخضع للضريبة على الملاهي:
- المادة 31تعفى من الضريبة على الملاهي:
- المادة 32تفرض الضريبة:
- المادة 33تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي:
- المادة 34يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية:
- المادة 35يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغ
- المادة 36تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100%:
- المادة 37يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشر