الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 10
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر داخل الشهر الذي يلي تاريخ التنازل أو الانقطاع عن مزاولة الاستغلال بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة أو الرسم المستحق إلى التاريخ المذكور.
ف 2II- واجبات العدول والموثقين
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و 18 و 21 و 22 و 23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين الم
- المادة 10يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر
- المادة 11يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المشار إليها في