مادة madda
FR
الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة

المادة 11

من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ

ف 1يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المشار إليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من هذا القانون ما لم تقدم إليهم إما شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المبالغ المستحقة وضمنها مبلغ الضريبة المستحقة على السنة الجارية وإما شهادة مسلمة من مصالح ربط الضرائب تثبت عدم الخضوع للضريبة أو عدم حلول أجل استيفائها وإلا أصبحوا مطالبين بأداء الضريبة المستحقة على وجه التضامن مع الخاضعين لها.

ف 2ويجب أن تقدم الشهادتان المذكورتان أعلاه عند القيام بأي إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الأرض المعنية أو بالإذن في تقسيمها أو بنائها.

ف 3وكل وثيقة متعلقة بنقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية يقدمها المتعاقدان مباشرة لإدارة التسجيل يجب أن يحتفظ بها محصل التسجيل إلى أن يتم إثبات دفع الضريبة المستحقة عليها أو عدم خضوعها لها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و 18 و 21 و 22 و 23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين الم
  2. المادة 10يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر
  3. المادة 11يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المشار إليها في
فهرس النص كاملا · 211 مادة