الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: إجراءات تحديد أسعار وتعريفات الضرائب والرسوم المحلية
المادة 6
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها:
- –فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية: رئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس؛
- –فيما يخص المجموعات الحضرية وما عدا في حالة مقتضيات مخالفة: رئيس مجلس المجموعة الحضرية بعد مداولة مجلس المجموعة الحضرية؛
- –فيما يخص العمالات والأقاليم: الآمر بالصرف بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم.
ف 2ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطة الإدارية التي يوكل إليها القانون ذلك.
ف 3ويجوز تحديد التعريفات والأسعار السالفة الذكر بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية، إذا لم تقم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد التعريفات والأسعار التي يلزمها هذا القانون بتحديدها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 30.89 — madda.ma