الكتاب الأول: أحكام عامةالفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 9
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و 18 و 21 و 22 و 23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين المحلفين الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض على المستندات المحاسبية والإحصائية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الإقرار ودفع كل الضريبة أو الرسم إلى الجماعة الحضرية أو القروية أو الإقليم أو العمالة المعنية ومبلغ الضريبة أو الرسم المدفوع وتاريخ كل دفعة من الدفعات، ولا يمكنهم الامتناع من ذلك بدعوى المحافظة على السر المهني.
- ب)الإقرار بالانقطاع عن الاستغلال
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و 18 و 21 و 22 و 23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين الم
- المادة 10يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر
- المادة 11يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المشار إليها في