مادةmadda
FR

ف 1تخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت ذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة عن السنة الجارية والسنة التي قبلها.

ف 2ويمارس الامتياز المذكور طوال سنتين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

ف 3وفي حالة إقامة دعوى قضائية يسري الامتياز طوال السنتين التاليتين للتاريخ الذي اكتسب فيه الحكم القضائي الصادر بإقرار حقوق الجماعات المحلية وهيئاتها قوة الشيء المقضي به مهما كان التاريخ الذي نشأ فيه الحق المطالب به.

ف 4وتكون مرتبة امتياز الجماعات المحلية وهيئاتها بعد مرتبة الامتياز العام المخول للخزينة مباشرة، ويشمل الأشياء التي ينصب عليها هذا الامتياز ويمارس وفق الشروط التي تسري على ممارسته.

ف 5وتشمل الامتيازات المخولة للجماعات المحلية وهيئاتها فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لها استيفاء مصاريف المتابعة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 30.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الحادي عشر: الامتيازات

المادة 23 – المادة 24
  1. المادة 23تخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت ذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة
  2. المادة 24يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشمل
فهرس النص كاملا · 211 مادة