المادة 24
من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
ف 1يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها ألا يسلموا الورثة والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يكون لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة والمودعة إلا بعد إثبات أداء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الأشخاص المملوكة لهم المبالغ المذكورة، كما يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين والمستودعين الآخرين السالف ذكرهم أن يؤدوا مباشرة الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها قبل تسليم النقود إلى من له الحق فيها. وتدرج المخالصات المتعلقة بالديون المذكورة بحسابهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائني الخاضع للرسم أو الضريبة.
ف 2وبناء على طلب من المأمور المكلف بالتحصيل يلزم المستأجرون والمسيرون والمحصلون وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة أو في ذمتهم على وجه الدين نقود للخاضع للضريبة أو الرسم يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها بأن يؤدوا الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الخاضع للرسم أو الضريبة في حدود المبالغ المدينين بها أو الموجودة بين أيديهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائنين آخرين، وتدرج في حسابهم المخالصات التي يسلمها المأمورون المكلفون بالتحصيل.
ف 3ويمكن أن تتخذ إن اقتضى الحال ذلك في حق الحائزين أو المستودعين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وسائل الإكراه المتخذة في حق الخاضعين للضريبة أو الرسم لحملهم على الوفاء بالمبالغ المشمولة بالامتياز إلى محصلي الجماعات المحلية وهيئاتها أو إلى غيرهم من المحاسبين العامين.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
الفصل الحادي عشر: الامتيازات
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت ذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة
- المادة 24يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشمل